ميرزا محمد حسن الآشتياني
226
الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية )
وقد وقعت في الشرائع السابقة ؛ لقوله تعالى : « وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا » « 1 » وقوله سبحانه « وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ » « 2 » وما ورد في الاخبار ، في بيان التكليفات الشاقّة الّتي كانت على بني إسرائيل . وهل كان التكليف بالقياس إليهم حرجاً وإصراً ؟ أو هي بالنّسبة إلينا كذلك ، الظّاهر الاوّل ، وحديث المعراج وقول موسى عليه السلام لنبيّنا : أمّتك لا تطيق ذلك ، يؤيّد الثاني وما في السِّير ، من بيان بسط الاوّلين في الأعمار والأجسام وشدّتهم وطاقتهم على تحمّل شدائد الأمور ممّا يعاضده . وعلى هذا ، فالحرج منفيّ في جميع الملل » وساق الكلام إلى أن قال : « ولكن الامتنان بنفي الحرج في هذا الدّين كما هو الظّاهر من الآية ، يمنع ذلك » انتهى كلامه « 3 » رفع مقامه . نقل كلام للمحقق القمي وقال المحقّق القمّي « 4 » قدس سره في تحقيق المقام ما ملخّصه : إنّ معنى نفي العسر والحرج والضّرر في كلام اللّه ورسوله وخلفائه بالنّسبة إلى الأوّلين هو أنّه تعالى لا يرضى للعباد بالعسر والحرج ، ولا يجعل عليهم ما يوجبهما ، وبالنّسبة إلى الضّرر هو أنّه تعالى ، لا يفعل ما يضرّ العباد به ، أو لا يرضى بإضرار بعض عباده بعضاً ؛ فيجوز لمن يتضرّر دفع الضّرر عن نفسه ولا يتحمّله عن الضّار ويحرم على الضّار إيصال الضّرر ويمكن إجراء المعنيين في العسر والحرج أيضاً » إلى أن قال : « ثمّ الإشكال في هذا المقام من وجهين : الاوّل : إنّ نفي المذكورات بعنوان العموم كيف يجامع ما يشاهد من التّكليف بالجهاد ، والحجّ ، والصّيام في الأيّام الحارّة ، والجهاد الأكبر وأمثالها .
--> ( 1 ) البقرة : 286 . ( 2 ) الأعراف : 157 . ( 3 ) فوائد الأصول : 117 118 فائدة 36 . ( 4 ) عوائد الأيام : 22 ، قوانين الأصول 2 : 47 .